responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 518

حتّى مع العلم التفصيليّ [1] و معارضتها له [2]، ...


[1] إشارة إلى قوله (رحمه اللّه) سابقا: «فالتحقيق أنّ طرح الحكم الواقعيّ و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلّا من حيث كونها معصية ...» [1]، و قد عرفت هناك انطباقه على دفن الميّت المسلم الذي ليست المخالفة الالتزاميّة فيه ممنوعة.

تنبيه: و حيث إنّ البحث هنا في الشبهة الحكميّة- كدفن الميّت المنافق-، فلا يناسب قوله (رحمه اللّه): «حتّى مع العلم التفصيليّ» المنطبق على دفن الميّت المسلم، و لذا اعترض عليه صاحب الأوثق (رحمه اللّه) بقوله: «لا يخفى ما فيه ...» [2].

أقول: الاعتراض المذكور يندفع رأسا إذا ذكر المصنّف (رحمه اللّه) جملة: «حتّى مع العلم التفصيليّ» بعد قوله الآتي: «فإذا فرض جواز ذلك»، هكذا: «فإذا فرض جواز ذلك‌ [3] حتّى مع العلم التفصيليّ لأنّ العقل و النقل ...» و عليه فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية.

[2] هذا عطف على قوله (رحمه اللّه): «من منافاة الاصول»، و الضمير المؤنّث يعود إلى «الاصول» و المذكّر إلى «الحكم الواقعيّ»، فكأنّه (رحمه اللّه) قال: غاية ما يلزم من كون الاصول معارضة للحكم الواقعيّ هو طرح الحكم الواقعيّ التزاما، و هذا لا محذور فيه أصلا إن لم يؤدّ إلى المخالفة العمليّة خارجا كما عرفته آنفا، و إليه أشار


[1] فرائد الاصول 1: 86.

[2] أوثق الوسائل: 51.

[3] أي جواز المخالفة الالتزاميّة.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست