responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 519

هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعيّ من حيث الالتزام، فإذا فرض جواز ذلك [1]- لأنّ العقل و النقل لم يدلّا إلّا على حرمة المخالفة العمليّة- فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية في الواقع.

و لا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء [2] ...


المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) بقوله: «لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول ...» [1].

[1] إشارة إلى جواز المخالفة الالتزاميّة و عدم ممنوعيّتها عقلا و نقلا.

توجيه إطلاق كلام الأصحاب في الإجماع المركّب‌

[2] بعد إثبات أنّ المانع من إجراء الاصول هي المخالفة العمليّة دون المخالفة الالتزاميّة، تصدّى (رحمه اللّه) لتوجيه إطلاق كلمات الأصحاب في مسألة الإجماع المركّب.

و ملخّصه: أنّ ظهور كلامهم فيه و إن دلّ بإطلاقه على حرمة المخالفة الالتزاميّة، و لكن لا بدّ من رفع اليد عنه‌ [2] بحمله على خصوص صورة المخالفة العمليّة دون الالتزاميّة، فما ذهب إليه المصنّف (رحمه اللّه)- من عدم ممنوعيّة إجراء الأصل في أطراف العلم الإجماليّ و الالتزام بجواز المخالفة الالتزاميّة- يبقى بحاله، و هو المطلوب.


[1] كفاية الاصول: 268.

[2] أي عن الظهور.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست