responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 517

إذ اللّازم من منافاة الاصول [1] لنفس الحكم الواقعيّ، ...


أقول: يعني أنّه‌ [1] و إن أثّر في بطلان القياس، إلّا أنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل بالأصلين؛ لأنّ مناط الجواز و عدمه لزوم المخالفة العمليّة و عدمه، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفة الشارع من حيث العمل، من دون فرق بين المقامين» [2].

و بالجملة، يجوز الأخذ بالاصول العمليّة و الاعتماد عليها مطلقا [3] عقلا و شرعا، ما دام لا يؤدّي إلى المخالفة العمليّة خارجا، و قد صرّح المصنّف (رحمه اللّه) بذلك آنفا عند قوله: «فملخّص الكلام: أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، و مخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل، و لا عبرة بالالتزام و عدمه» [4].

[1] هذا مبتدأ و يأتي خبره عند قوله (رحمه اللّه): «هو كون العمل بالاصول موجبا ...»؛ و المراد أنّ غاية ما يلزم من تنافي الأصول في أطراف العلم الإجماليّ مع الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال هو مجرّد المخالفة الالتزاميّة من غير أن يؤدّي إلى المعصية و المخالفة العمليّة خارجا، و هذا [5] لا محذور فيه بعد إثبات جوازه بالتقريب المتقدّم؛ أعني صدق الإطاعة عند العقلاء من دون أن يكون للمخالفة الالتزاميّة فيها [6] دخل.


[1] أي الفرق.

[2] حاشية فرائد الاصول: 76.

[3] أي موضوعا و حكما.

[4] فرائد الاصول 1: 87.

[5] أي مجرّد المخالفة الالتزاميّة.

[6] أي في الإطاعة.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست