و قاسه بعضهم [1] على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.
[1] و المراد من البعض صاحب الفصول (رحمه اللّه)، على ما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه) [1]؛ لأنّه الذي قاس العمل بالأصلين المتنافيين في الشبهة الحكميّة، بالعمل بهما في الشبهة الموضوعيّة.
و المناسب هنا نقل عين كلام صاحب الفصول بقدر الحاجة، فإنّه (قدّس سرّه) قد عقد فصلا مشبعا في مبحث الإجماع متجاوزا عن صفحتين و قال: «فصل: ينقسم الإجماع إلى بسيط و مركّب- إلى أن قال-: فلا بدّ لنا هنا من تحقيق مقامات، الأوّل: لا يجوز عندنا مخالفة الإجماع البسيط- إلى أن قال-: الثاني: إذا انعقد الإجماع على قولين أو أقوال في موضوع، لا يجوز إحداث قول آخر فيه بلا خلاف- إلى أن قال-: و التحقيق أنّه إن قام دليل من الإجماع و غيره على المنع من التفصيل- إلى أن قال-: لم يجز التفصيل و إلّا جاز، لنا على المنع في الصورة الاولى- إلى أن قال-: و لنا على الجواز [2] في الصورة الثانية عدم قيام دليل صالح للمنع [3]، فيجب اتّباع ما تقتضيه الأدلّة التي مفادها الظاهر و إن أدّى القول بالتفصيل و خرق الإجماع، و لا يقدح العلم الإجماليّ ببطلان أحد القولين بحسب الواقع؛ لأنّ ذلك لا ينافي صحّتهما بحسب الظاهر، كما يكشف عنه ثبوت نظائره في الفقه في موارد كثيرة؛ كقولنا بصحّة الوضوء بالماء القليل الذي لاقى أحد