responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 513

الثوبين المشتبه طاهرهما بالمتنجّس و بطلان الصلاة فيه، مع أنّ هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا؛ لأنّ الثوب الملاقي إن كان نجسا بطل الوضوء و الصلاة معا، و إن كان طاهرا صحّا معا- إلى أن قال-: و هذا عند التحقيق من قبيل مسألة واجدي المنيّ في الثوب المشترك حيث يحكم عليهما بالطهارة ...» [1].

أقول: إنّ محلّ الاستشهاد هو كلامه الأخير، بأن يحكم بأصالة عدم كون زيد مثلا جنبا و بأصالة عدم كون عمرو مثلا جنبا، فيقاس عليه الشبهة الحكميّة فيحكم فيها أيضا بأصلين متنافيين.

اعلم أنّ مثال الأخذ بالأصلين في الشبهة الحكميّة الذي جوّزه صاحب الفصول (رحمه اللّه) ما ذكرناه من دفن الميّت المنافق، و من حكم الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة، فإنّه (رحمه اللّه) جوّز فيهما إجراء الأصلين عند الشكّ و الرجوع إلى حكم ثالث، بأن يقال: الأصل عدم وجوب الدفن و عدم حرمته، و أيضا الأصل عدم استحباب الجهر و عدم حرمته، فيلتزم بوجوب الجهر و بإباحة الدفن مثلا و لو مع القطع بكونه خلاف رأي الإمام (عليه السّلام) واقعا، و استند (رحمه اللّه) في ذلك إلى الأصل الجاريّ في الشبهة الموضوعيّة كأصالة عدم جنابة هذا و عدم جنابة ذاك في مورد واجدي المنيّ في الثوب المشترك مع القطع بجنابة أحدهما واقعا، و المثال الآخر له ما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) من المرأة المردّدة [2].


[1] الفصول الغرويّة: 255- 257.

[2] انظر فرائد الاصول 2: 127.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست