نعم، صرّح غير واحد من المعاصرين [1]- في تلك المسألة- فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، بجواز العمل بكليهما [2]، ....
طرح القولين و الذهاب إلى قول ثالث فيها طرح قول المعصوم (عليه السّلام)، فكما أنّ طرح قوله (عليه السّلام) ممنوع عند الأصحاب، كذلك طرح الوجوب و الحرمة في مسألة دفن الميّت المنافق و القول بالالتزام بإباحته ممنوع عندهم، و لا نعني من تأييد نظريّة غير المشهور إلّا هذا.
استدراك عمّا سلف منه من تأييد نظريّة غير المشهور
[1] شرع (رحمه اللّه) في تقريب الردّ على نظريّة غير المشهور ثانيا بعد أن أيّدهم أوّلا بقوله: «و لكنّ الظاهر ...»، و ملخّصه: أنّه صرّح كثير من المعاصرين- كصاحب الفصول [1] و غيره [2]- بجواز أخذ كلا الأصلين [3] و إن استلزم إحداث قول ثالث إذا لم يؤدّ إلى مخالفة عمليّة قطعيّة، فيقال في مثال دفن الميّت المنافق: الأصل عدم وجوبه و الأصل عدم حرمته، فيلتزم بإباحته شرعا، كما هو المطلوب عند المصنّف (رحمه اللّه).
[2] الجارّ في قوله: «بجواز» يتعلّق بقوله: «صرّح ...»، و لا يخفى أنّ تجويز العمل بكلا الأصلين يشمل بإطلاقه حتّى صورة لزوم المخالفة العمليّة أيضا، فضلا عن غيرها.