responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 511

نعم، صرّح غير واحد من المعاصرين [1]- في تلك المسألة- فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، بجواز العمل بكليهما [2]، ....


طرح القولين و الذهاب إلى قول ثالث فيها طرح قول المعصوم (عليه السّلام)، فكما أنّ طرح قوله (عليه السّلام) ممنوع عند الأصحاب، كذلك طرح الوجوب و الحرمة في مسألة دفن الميّت المنافق و القول بالالتزام بإباحته ممنوع عندهم، و لا نعني من تأييد نظريّة غير المشهور إلّا هذا.

استدراك عمّا سلف منه من تأييد نظريّة غير المشهور

[1] شرع (رحمه اللّه) في تقريب الردّ على نظريّة غير المشهور ثانيا بعد أن أيّدهم أوّلا بقوله: «و لكنّ الظاهر ...»، و ملخّصه: أنّه صرّح كثير من المعاصرين- كصاحب الفصول‌ [1] و غيره‌ [2]- بجواز أخذ كلا الأصلين‌ [3] و إن استلزم إحداث قول ثالث إذا لم يؤدّ إلى مخالفة عمليّة قطعيّة، فيقال في مثال دفن الميّت المنافق: الأصل عدم وجوبه و الأصل عدم حرمته، فيلتزم بإباحته شرعا، كما هو المطلوب عند المصنّف (رحمه اللّه).

[2] الجارّ في قوله: «بجواز» يتعلّق بقوله: «صرّح ...»، و لا يخفى أنّ تجويز العمل بكلا الأصلين يشمل بإطلاقه حتّى صورة لزوم المخالفة العمليّة أيضا، فضلا عن غيرها.


[1] انظر الفصول الغرويّة: 256 و 257.

[2] كالفاضل النراقيّ في المناهج: 204.

[3] أي أصالة عدم الوجوب و أصالة عدم الحرمة.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست