responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 510

و عليه [1] بنوا عدم جواز الفصل [2] فيما علم كون الفصل فيه [3] طرحا لقول الإمام (عليه السّلام).


عن الرجوع إلى قول ثالث في الشبهة الحكميّة مطلقا- أي سواء لزم منه المخالفة عملا، كالجهر [1] في المثال الأخير، أو لم يلزم منه، كدفن الميّت المنافق في المثال السابق- و حيث لم يقيّد هذا المنع منهم رحمهم اللّه بموارد استلزام المخالفة العمليّة فيظهر منه عدم جواز الرجوع إلى حكم ثالث مطلقا المعبّر عنه اصطلاحا بعدم جواز الفصل و عدم جواز إحداث قول ثالث في المسألة.

[1] أي على المنع من الرجوع إلى حكم علم أنّه ليس حكم الإمام (عليه السّلام).

[2] أي بنى الأصحاب رحمهم اللّه عدم جواز الفصل في المسألة و عدم جواز خرق الإجماع المركّب على المنع من الرجوع إلى قول ثالث، و بعبارة اخرى:

حكمهم رحمهم اللّه بعدم جواز القول بالفصل مبناه عدم جواز الرجوع إلى الحكم الذي علم أنّه ليس حكم الإمام (عليه السّلام) و إليه أشار المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) بقوله: «و قد يسمّى هذا [2] قولا بالفصل، و يقال: لا يجوز القول بالفصل‌ [3] ...» [4].

[3] الضمير المجرور يعود إلى الموصول في قوله: «فيما» الذي مصداقه الإجماع المركّب، كالإجماع في مسألة الجهر في القراءة، و قد عرفت أنّه يلزم من‌


[1] التمثيل بالجهر للمخالفة العمليّة مجرّد فرض؛ لأنّ التارك له بزعم إباحته يوافق عملا مع القول بالحرمة؛ كما أنّ العامل به بزعم وجوبه يوافق عملا مع القول بالاستحباب.

[2] أي خرق الإجماع المركّب.

[3] و لا يخفى أنّه فرق بين القول بعدم الفصل و عدم القول بالفصل، و التفصيل في محلّه، فراجع على سبيل المثال قوانين الاصول 1: 379 و 380.

[4] قوانين الاصول 1: 378.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست