responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 480

و كذا الكلام في الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد [1].

و أمّا الشبهة الحكميّة [2]؛ ...


[1] يعني الحكم بطهارة البدن لأجل أصالة عدم ملاقاته للبول يخرج الموضوع‌ [1] عن كبرى هي: كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس.

و أيضا الحكم ببقاء الحدث لأجل أصالة عدم تحقّق الوضوء بالماء يخرج الموضوع‌ [2] عن كبرى هي: كلّ نفس تطهر بالتوضّي بالماء.

المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكميّة

[2] بعد تقرير دليل جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة شرع (رحمه اللّه) في تقريب جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكميّة، إلّا أنّ بينهما فرقا إثباتا، بأنّ المسألة في الشبهة الموضوعيّة كبرويّة- أعني إنكار تحقّق المخالفة رأسا بعد خروج مجرى الأصل عن موضوع التكليفين- بخلاف الشبهة الحكميّة، فإنّ المسألة فيها صغرويّة- أعني إنكار قبح المخالفة الالتزاميّة و اختصاصه‌ [3] بالمخالفة العمليّة-، و لا يخفى أنّ ما وقع من التقريب هنا أولى و أوضح من التقريب المذكور آنفا.

و الحاصل: أنّ إجراء الأصل في موارد الشبهة الحكميّة- مثل دفن الميّت المنافق الدائر أمره بين الوجوب و الحرمة- و إن لا يوجب خروج مجراه عن‌


[1] أي البدن.

[2] أي النفس.

[3] أي القبح.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست