responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 479

فتخرج المرأة بذلك [1] عن موضوع حكمي التحريم و الوجوب، فيحكم بالإباحة؛ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمة، لا لأجل طرحهما [2] ...


موضوع‌ [1] حتّى يترتّب عليه الحكم إثباتا و نفيا، و هذا معنى تقدّم الأصل الموضوعيّ على الحكميّ بالتقريب الآتي مفصّلا في مبحث البراءة تحت عنوان «الأمر الأوّل» [2].

ملخّص الكلام: أنّ المرأة في المثال لا يجري فيها أصالة عدم وقوع الحلف بوطيها أو عدم وطيها خارجا، و لا أصالة عدم وجوب وطيها و عدم حرمته شرعا كي يدّعى تنافيهما بوقوع الحلف بهما إجمالا و وقوع أحد عنواني الوجوب و الحرمة إجمالا، بل الجاريّ فيها هي أصالة عدم تعلّق الحلف بوطيها و تركه رأسا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، و لا نعني من الأصل الموضوعيّ الحاكم على الأصل الحكميّ إلّا هذا، فلا تغفل.

[1] لفظة «ذلك» إشارة إلى الأصل الموضوعيّ العدمي.

[2] هذه عبارة اخرى لقولنا آنفا: «و لا أصالة عدم وجوب وطيها و عدم حرمته شرعا ...»، و غرضه (رحمه اللّه) أنّ خروج المرأة عن تحت الحكم إثباتا و نفيا يستند إلى خروجها عن موضوع الوجوب و الحرمة رأسا- الذي يعبّر عنه بالخروج الموضوعيّ اصطلاحا-، لا إلى طرح الوجوب و الحرمة ابتداء كي ينافي مع وقوع أحدهما إجمالا و يعارض مع أدلّة وجوب الوفاء بالحلف شرعا، فافهم.


[1] أي تعبّدا لا حقيقة.

[2] راجع فرائد الاصول 2: 127- 129.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست