responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 481

فلأنّ الاصول الجارية فيها و إن لم تخرج مجراها [1] عن موضوع الحكم الواقعيّ، بل كانت منافية لنفس الحكم- كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة؛ فإنّ الاصول في هذه [2] منافية لنفس الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا [3]، ...


موضوع التكليفين، لكن لا محذور فيه أصلا بعد عدم أدائه إلى المخالفة العمليّة؛ لأنّ المكلّف فيها إمّا فاعل ما يوافق احتمال الوجوب، أو تارك ما يوافق احتمال الحرمة، و لا نعني من كون المسألة فيها صغرويّة إلّا هذا، فافهم و لا تغفل.

[1] لفظة «مجراها» تنطبق على دفن الميّت المنافق، و الضمير يعود إلى «الاصول الجارية»، و الصواب قراءة الفعل‌ [1] من باب الإفعال مؤنّثا، و فاعله «الاصول الجارية»، و المراد منها أصالة الإباحة مثلا.

[2] أي في الشبهة الحكميّة.

[3] إشارة إلى كون مفاد الاصول الجارية في الشبهة الحكميّة منافيا مع الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا كمنافاته مع الحكم الواقعيّ المعلوم تفصيلا، و وجهه بقاء الموضوع فيها خارجا، كدفن الميّت المنافق المحكوم بالوجوب أو الحرمة واقعا المنافيين مع أصالة الإباحة، بخلاف الشبهة الموضوعيّة فإنّها لا يبقى لها موضوع بإجراء الأصل أصلا، فلا منافاة فيها تعبّدا.

و بعبارة اخرى: بعد انتفاء الموضوع في الشبهة الموضوعيّة بالأصل- كالمرأة في المثال- لا يتصوّر فيها المخالفة أصلا بخلاف الشبهة الحكميّة، فإنّه و إن يتصوّر فيها ذلك، لكنّه حيث لا تسري إلى الخارج فلا بأس به، و هو المطلوب.


[1] أي قوله (رحمه اللّه): «لم تخرج».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست