responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 478

فلأنّ الأصل في الشبهة الموضوعيّة إنّما يخرج مجراه [1] عن موضوع التكليفين، فيقال: الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف بترك وطئها،


في الشبهة الموضوعيّة يكون حاكما على دليل الحكم و مبيّنا له، بخلاف الأصل الجاريّ في الشبهة الحكميّة، و فيه نظر ...» [1]، و انتظر توضيح ذلك في الشبهة الحكميّة [2].

[1] الضمير المجرور يعود إلى «الأصل» الذي مجراه في المثال الأوّل هو المرأة، و في المثال الأخير هو النفس و البدن، فيقال: الأصل عدم كون هذه المرأة المعيّنة محلوفة لا بفعل الوطي و لا بتركه، و أيضا الأصل عدم ملاقاة البدن للنجس و عدم كون النفس طاهرة بالتوضّي، فالمرأة كأنّها لم يتعلّق بها الحلف رأسا لا فعلا و لا تركا، و أيضا المتوضّي طاهر جسما و محدث نفسا، فإجراء الأصل لا يبقى‌


[1] تسديد القواعد: 97.

[2] أقول: المناسب هنا نقل كلام بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه)، فإنّه قال: «توضيح المقام: أنّ المخالفة التي تستلزم العقاب هي ما يلزم فيه طرح قول الشارع، و إن لم يلزم طرحه- كما هو المفروض من جهة إخراج الأصل الموضوعيّ نفس الموضوع عن كونه موضوعا للحكمين- فلا يلزم المخالفة التي هي مستلزمة للعقاب، فيجوز المخالفة من حيث الالتزام حينئذ في الشبهة الموضوعيّة. و بالجملة، إنّ طرح الحكم و لو بحسب الالتزام يتوقّف على ثبوته، و هو يتوقّف على ثبوت موضوعه، و إذا بني على عدم ثبوت موضوعه- و لو بمقتضى الأصل- لم يكن ثمّة طرح أبدا؛ لأنّ عدم الحكم و لو بواسطة عدم ثبوت موضوعه لا يكون طرحا له، فالأصل الجاريّ في موضوع الحكم حاكم على دليل الحكم، فتدبّر» (قلائد الفرائد 1: 102 و 103). و لا يخفى أنّ اختلاف التقريب بين الشبهتين تكلّف محض جدّا لا يحتاج إليه؛ بعد كفاية نفي الحكمين في كلّ منهما بالأصل، و الوجه له هو عدم استلزامه المخالفة العمليّة خارجا بعد كون المكلّف فيهما فاعلا أو تاركا، فتأمّل.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست