مرتّبة على عدم كون ما يتوضّأ به بولا بل على كونه ماء طاهرا و هي [1] لا تثبته [2] ...» [3].
و بالجملة، فوجه التقييد بالغفلة في كلام المصنّف (رحمه اللّه) هو إمكان تمشّي قصد القربة من المتوضّي؛ إذ مع الالتفات لا يمكن تمشّيه قطعا، و هو واضح ظاهر جدّا.
المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة
[1] شرع (رحمه اللّه) في تقريب دليل جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة، و أمّا الشبهة الحكميّة فلها تقريب آخر ستعرفه عن قريب مفصّلا.
قال بعض المحشّين: «الكلام في جواز المخالفة القطعيّة بحسب الفتوى في الشبهة الموضوعيّة من حيث الكبرى فستعرفه في حكم الشبهة الحكميّة، و الكلام هنا من حيث الصغرى؛ بمعنى إنكار تحقّق المخالفة؛ لأنّ بالأصل يخرج مجراه عن موضوع التكليفين، و ليس غرضه (قدّس سرّه) خروج المورد بإجراء الأصل عن موضوع التكليفين حقيقة [4]؛ لوضوح أنّه غير معقول، بل غرضه أنّ الأصل الجاريّ
[3] أوثق الوسائل: 47. أقول: ما ادّعاه المحشّي أخيرا من عدم صحّة الوضوء بأصالة عدم البوليّة وجهه ما قرّر في محلّه من عدم ثبوت الأمر الوجوديّ بالأمر العدميّ، و التفصيل في محلّه.