responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 476

لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء و البول [1].


العلم الإجماليّ بأحد حكمين لموضوعين: إمّا حصول الطهارة من الحدث و الخبث على فرض كون المائع ماء، و إمّا بقاء الخبث و الحدث على فرض كونه بولا.

و بعبارة اخرى: الالتزام بطهارة البدن و بقاء الحدث في المثال و إن كان تفكيكا بين المتلازمين، حيث إنّ استصحاب بقاء الطهارة ملازم لارتفاع الحدث، و استصحاب بقاء الحدث ملازم لنجاسة البدن، إلّا أنّه مع ذلك حيث لا يلزم منه سوى مجرّد المخالفة الالتزاميّة دون العمليّة فلا محذور فيه، و لذا قال صاحب الأوثق: «فالالتزام بطهارة البدن و بقاء الحدث مستلزم لما ذكر و لكن لا يلزم منه سوى مجرّد الالتزام بما يخالف الواقع من دون علم بمخالفة العمل له‌ [1]؛ لأنّه لو توضّأ بعده بماء طاهر فصلّى به يحتمل مطابقة عمله للواقع؛ لاحتمال كون المائع المردّد فيه ماء في الواقع، فلا يحصل العلم بنجاسة البدن ...» [2].

[1] قال صاحب الأوثق (قدّس سرّه): «إنّما اشترط الغفلة لأنّه لو توضّأ بالمائع المردّد فيه مع الالتفات يحصل القطع ببقاء الحدث؛ لاشتراط صحّة الوضوء بقصد القربة غير المجامع مع احتمال كونه بولا، فلا يكون ثبوت الحدث حينئذ بالأصل، و أصالة عدم بوليّته في الواقع غير مجدية في صحّة الوضوء [3]؛ لعدم كون صحّته‌


[1] أي العمل بخلاف الواقع.

[2] أوثق الوسائل: 47.

[3] أي و إن كانت مجدية للشرب.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست