responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 464

و كون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهريّة [1].


التحالف من المتخاصمين، كما أوضحه صاحب الأوثق (رحمه اللّه) مفصّلا [1]، و هذا هو التسامح الذي وعدناه سابقا و قلنا إنّ المصنّف (رحمه اللّه) سينبّه عليه في ما بعد إن شاء اللّه‌ [2].

التوجيه السادس الذي يوجّه به المسألة الخامسة

[1] هذا أيضا عطف على قوله: «بتقييد الأحكام»، و المقصود من هذا التوجيه تصحيح المسألة الخامسة بتقريب أنّه يلتزم بكون أخذ نصف الدرهم من باب الصلح القهريّ و أنّ الدرهم المعهود و إن كان في الواقع ملكا لأحد المراجعين إلى الودعيّ، إلّا أنّ الشارع الأقدس حكم بالتنصيف بينهما حسما لمادّة النزاع، كما هو مقتضى صريح بعض الروايات الواردة في الباب، المعمول بها عند الأصحاب، فتصرّف الشخص الثالث في مجموع النصفين يصير جائزا له بعد وصول كلّ منهما إليه من مالكه الشرعيّ التعبّديّ‌ [3].

و لا يخفى أنّ التوجيهات المذكورة في كلام المصنّف (رحمه اللّه) ثلاثة، لكنّها في الحقيقة ستّة بالتقريب المذكور إلى هنا.


[1] راجع أوثق الوسائل: 44.

[2] راجع الصفحة 454.

[3] أقول: لا يتوهّم أنّ هذا التوجيه يشمل المسألة الرابعة- أي مسألة تنصيف الدار- أيضا؛ لأنّ المالك الواقعيّ لجميع الدار بعد أن يعلم كذب خصمه المدّعي مالكيّة جميع الدار تفصيلا، لا يرضى بالمصالحة قطعا.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست