responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 465

و عليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كلّ مورد بأحد الامور المذكورة؛ فإنّ اعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الواقعيّ و حرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه [1].

إذا عرفت هذا [2]، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجماليّ، فنقول:


[1] إشارة إلى عدم تطرّق التخصيص و التقييد في الأحكام العقليّة بالإجماع أو نحوه‌ [1] في مورد علم الحكم الواقعيّ تفصيلا، و في المسائل الثمانية المتقدّمة حيث يتوهّم تخصيص الحكم الواقعيّ المعلوم تفصيلا، فلا بدّ من الالتزام بإحدى التوجيهات الستّة المتقدّمة، مع أنّ بعضها خلاف الظاهر جدّا، فافهم.

اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) سيذكر المسائل المذكورة مع اجوبتها أيضا في مبحث الاشتغال‌ [2].

[2] أي حجّيّة العلم التفصيليّ مطلقا و بلا فرق بين كونه متولّدا من العلم الإجماليّ و غيره و قد عرفت سابقا أنّ العلم التفصيليّ هو القطع الطريقيّ المحض‌ [3] الذي هو حجّة ذاتا بحكم العقل المستقلّ‌ [4].


[1] كالسيرة العمليّة قبال الإجماع الذي هو القول و لذا يقال: الإجماع على قسمين: القوليّ و العمليّ و الثاني يعبّر عنه بالسيرة.

[2] انظر فرائد الاصول 2: 206 و 207.

[3] انظر الصفحة 434- 436، ذيل عنوان «اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ».

[4] راجع الصفحة 65، ذيل عنوان «وجه لزوم متابعة القطع و كون طريقيّته ذاتيّة».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست