responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 463

و حمل أخذ المبيع [1] في مسألتي التحالف على كونه [2] تقاصّا شرعيّا قهريّا عمّا يدّعيه [3] من الثمن، أو انفساخ البيع بالتحالف [4] من أصله، أو من حينه.


التوجيه الرابع الذي يوجّه به المسألة السابعة و الثامنة

[1] هذا بجملته عطف على «بتقييد الأحكام» أي «و يلتزم بحمل أخذ المبيع ...»، و مراده (رحمه اللّه) تصحيح المسألتين الأخيرتين بهذا الجواب مضافا إلى تصحيحهما بالجواب الثاني- كما هو شأن موارد منع الخلوّ-، و ملخّص التوجيه هو جريان حكم التقاصّ الشرعيّ فيهما قهرا، بتقريب أنّ البائع و المشتري و إن ملك كلّ منهما الثمن و الجارية، إلّا أنّهما لمّا لم يصلا إلى ما يدّعيانه، أخذ أحدهما الثمن و ثانيهما الجارية تقاصّا بعد أنّ كلّا منهما يعدّ نفسه ذا حقّ شرعا، و هذا التوجيه يجري أيضا في صورة الاختلاف في أنّ سبب التمليك هو البيع أو الهبة.

[2] الضمير يعود إلى «أخذ المبيع».

[3] الضمير يعود إلى «البائع».

التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان‌

[4] هذا أيضا عطف على قوله: «بتقييد الأحكام»، و مراده (رحمه اللّه) تصحيح المسألتين المذكورتين أيضا بالالتزام بانفساخ العقد إمّا من أصله- أي من حين صدور البيع بحيث يرجع كلّ من الثمن و المثمن إلى مالكه- و إمّا من حين وقوع‌

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست