responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 444

فإنّه [1] قد يؤدّي إلى العلم التفصيليّ بالحرمة [2] أو النجاسة، ...


محرّم عليه، فلو سجد في ذلك المكان يتولّد من علمه الإجماليّ علم تفصيليّ ببطلان صلاته، إمّا لنجاسة مسجده أو بدنه-، و القائل بجواز ارتكابهما دفعة بحسب الظاهر لا يقول إلّا في الفرض الأخير، و أمّا الأوّل فممّا لا يظنّ بأحد الالتزام به؛ لكونه بديهيّ الفساد و اللّه العالم» [1].

[1] الضمير هنا يعود إلى «ارتكاب كلا المشتبهين».

[2] الحرمة هنا أعمّ من الحكم التكليفيّ و الحكم الوضعيّ- كبطلان البيع في المثال الآتي- بخلاف النجاسة، فإنّها حكم وضعيّ محض بلا خلاف، فلا تغفل.

و لا يخفى أنّ كلامه هذا احتراز عن ارتكاب إناءين مشتبهين بالنجس، الذي لا يؤدّي إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة، بتقريب أنّه يدّعى حين ارتكاب الأوّل أنّ النجس هو الإناء الآخر، و حين ارتكاب الثاني يدّعى نجاسة ما ارتكبه أوّلا، و عليه فلا يحصل العلم التفصيليّ بالمخالفة عند ارتكاب كلّ واحد منهما بخلاف ارتكاب المشتبهين بالميتة في المثال الآتي، فإنّه يحصل فيه العلم التفصيليّ بالمخالفة حين البيع قطعا، و لكن اعترض عليه المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) في الحاشية في عدّ هذا البيع من موارد تولّد العلم التفصيليّ من العلم الإجماليّ‌ [2].


[1] حاشية فرائد الاصول: 70، و المقصود من «بدنه» هو «فمه» الذي أصاب الإناء.

[2] قال (قدّس سرّه) في درر الفوائد: 54: «و أمّا ما حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين، فلا وجه في عدّه من تلك الموارد أيضا، فإنّ الميتة المشتبهة بينهما إذا جاز الاقتحام فيها و المعاملة معها معاملة المذكّى شرعا- كما هو المفروض- لا يكون البيع بالنسبة إلى ما يقع بإزائها-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست