responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 443

الحرام منه بعينه فتدعه» [1].

و قد عرفت سابقا أنّه (رحمه اللّه) ألحق العلم الإجماليّ بالشبهة البدويّة قبال المشهور الذين ألحقوه بالعلم التفصيليّ.

و لا يخفى أنّ المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه) في تجويزه ذلك‌ [2] حيث لم يصرّح بكيفيّة الارتكاب، فإطلاق كلامه و إن يشمل ارتكاب الإناءين دفعة بأن يخلطهما و يشرب دفعة كما يشمل صورة ارتكابهما تدريجا بأن يشرب أحدهما أوّلا و الآخر ثانيا، لكنّ المسلّم أنّ مراده (رحمه اللّه) هو الصورة الثانية، لا الاولى، و الصورة الاولى لا قائل بها أصلا [3]، كما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه)[4]، و عليه فقول المصنّف (رحمه اللّه): «دفعة أو تدريجا» ليس بصحيح قطعا، و إن صحّحه المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه) بتقريب آخر و قال: «ارتكاب كلا طرفي الشبهة دفعة، إمّا بفعل واحد- كما إذا جمعهما في لقمة واحدة، أو جعلهما ثمنا في بيع واحد، فهو على هذا التقدير بنفسه مخالفة للعلم التفصيليّ-، أو بفعلين في زمان واحد- كما إذا شرب أحد الإناءين، و أراق الآخر في المسجد مثلا، فإنّه يعلم إجمالا بأنّ أحد الفعلين‌


[1] وسائل الشيعة 12: 59 و 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[2] أي ارتكاب كلا المشتبهين.

[3] أقول: إنّ نسبة جواز ارتكاب أطراف الشبهة و لو تدريجا إلى المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه)- مع اشتهاره بين العلماء حتّى الخواصّ منهم- لا حقيقة له، كما أوضحناه سابقا (انظر الصفحة 362 و 363).

[4] أوثق الوسائل: 45.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست