responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 445

كما لو اشترى بالمشتبهين [1] بالميتة جارية [2]؛ فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية؛ لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها [3]، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة [4].


[1] أي في ما يشتبه المذكّى بالميتة، بأن كان هناك ذبيحان و لا يعلم أيّهما ذبح شرعا مع العلم بكون واحد منهما ميتة.

[2] اشتراء الجارية بالمشتبهين يقع تارة بفعل واحد، بأن يجعلهما ثمن الجارية دفعة، و اخرى بفعلين تدريجا، بأن يشتري نصف الجارية بأحد المشتبهين و نصفها الآخر بالآخر منهما، و على أيّ حال من اشترى الجارية بثمن يعلم إجمالا أنّه لا يملك بعضه- كالميتة- يحصل له العلم التفصيليّ بالمخالفة حين الوطي.

و لا يخفى أنّ مخالفة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ في المقام يكون في فرض تعدّد البيع و تحقّقه تدريجا في الخارج، و أمّا في فرض تحقّقه دفعة فتحصل المخالفة بمجرّد وقوع نفس البيع، و لذا قال المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه):

«هذا في ما إذا تعدّد البيع، و إلّا فهو بنفسه مخالفة تفصيليّة ...» [1].

[3] إشارة إلى الحكم التكليفيّ، كما أنّ بطلان البيع إشارة إلى الحكم الوضعيّ.

[4] يعني أنّ مجوّز ارتكاب المشتبهين حيث لم يستثن صورة جواز شراء


باطلا، كي يكون وطي الجارية التي يكون هذه الميتة المشتبهة بعض ثمنها محرّما، بل يكون شراؤها (أي الجارية) بالمشتبهين بها (أي الميتة) في تمامها صحيحا حتّى في ما يقع بإزاء الميتة المشتبهة- إلى أن قال:- و منشأ توهّم كون هذا من الموارد الموهمة كون الميتة غير قابلة للنقل و الانتقال».

[1] حاشية فرائد الاصول: 70.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست