responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 442

و منها: حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة [1] دفعة أو تدريجا؛ ...


و بالجملة، إنّ ردّ الشيخ الطوسيّ (رحمه اللّه) في ضمن بعض كلماته القول بطرح كلا القولين لاستلزامه طرح الحكم الواقعيّ و إحداث القول الثالث يعدّ قرينة واضحة على أنّ مراده من التخيير هو التخيير الظاهريّ دون الواقعيّ كما زعمه المحقّق الحلّيّ (رحمه اللّه)[1] و تبعه المصنّف (رحمه اللّه) مستشهدا ببعض قرائن خفيّة، و اللّه العالم بحقائق الامور.

الثانية: جواز ارتكاب المشتبهين في الشبهة المحصورة

[1] القائل بجواز ارتكاب كلا المشتبهين بالشبهة المحصورة هو المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه) في الأربعين، كما مرّ توضيحه‌ [2].

و وجهه أنّه‌ [3] مشمول أدلّة البراءة، فإنّ في بعض تلك الأدلّة توجد لفظة «بعينه»، مثل قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف‌


[1] قال (قدّس سرّه) في معارج الاصول: 133: «المسألة الثانية: إذا اختلفت الإماميّة على قولين- إلى أن قال-: فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعيّة توجب العلم وجب العمل على قولها؛ لأنّ الإمام معها قطعا، و إن لم يكن مع إحداهما دليل قاطع، قال الشيخ (رحمه اللّه): تخيّرنا في العمل بأيّهما شئنا، قال بعض أصحابنا: طرحنا القولين و التمسنا دليلا من غيرهما و ضعّف الشيخ (رحمه اللّه) هذا القول (أي القول بالطرح) بأنّه يلزم منه إطراح قول الإمام (عليه السّلام). قلت: و بمثل هذا يبطل ما ذكره (رحمه اللّه)؛ لأنّ الإماميّة إذا اختلفت على قولين، فكلّ طائفة توجب العمل بقولها، و تمنع من العمل بالقول الآخر، فلو تخيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم (عليه السّلام)».

[2] انظر الصفحة 361 و 362، ذيل عنوان «الأقوال و المباني حول العلم الإجماليّ».

[3] أي المشتبهين بالشبهة المحصورة.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست