أمّا المقام الأوّل [1] و هو كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف، ...
لم يتعرّض المصنّف (رحمه اللّه) عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط و لا لكلام السيّد مع إطنابه الكلام ثمّة في وجوب الاحتياط و منعه» [1].
و كيف كان، أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قد فهم من كلام السيّد أبي المكارم أنّ الاحتياط المذكور ليس بمشروع؛ لأجل استلزامه التوالي الفاسدة، و اللّه أعلم بحقائق الامور.
تفصيل الكلام في المقام الأوّل (كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف)
[1] بعد الفراغ من البحث في المقام الثاني شرع (رحمه اللّه) في البحث عن المقام الأوّل على خلاف الترتيب الطبيعيّ، كما مرّ توضيحه سابقا [2].
و كيف كان، فموضوع البحث هنا هو تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ كتنجّزه بالعلم التفصيليّ، و قد عرفت سابقا أنّ له جهتين و مرتبتين:
الاولى: مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة التي ستعرف توضيحها في السطور الآتية [3]. و الثانية: مرتبة وجوب الموافقة القطعيّة التي ستعرف توضيحها مفصّلا