responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 424

أمّا المقام الأوّل [1] و هو كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف، ...


لم يتعرّض المصنّف (رحمه اللّه) عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط و لا لكلام السيّد مع إطنابه الكلام ثمّة في وجوب الاحتياط و منعه» [1].

و كيف كان، أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قد فهم من كلام السيّد أبي المكارم أنّ الاحتياط المذكور ليس بمشروع؛ لأجل استلزامه التوالي الفاسدة، و اللّه أعلم بحقائق الامور.

تفصيل الكلام في المقام الأوّل (كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف)

[1] بعد الفراغ من البحث في المقام الثاني شرع (رحمه اللّه) في البحث عن المقام الأوّل على خلاف الترتيب الطبيعيّ، كما مرّ توضيحه سابقا [2].

و كيف كان، فموضوع البحث هنا هو تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ كتنجّزه بالعلم التفصيليّ، و قد عرفت سابقا أنّ له جهتين و مرتبتين:

الاولى: مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة التي ستعرف توضيحها في السطور الآتية [3]. و الثانية: مرتبة وجوب الموافقة القطعيّة التي ستعرف توضيحها مفصّلا


[1] أوثق الوسائل: 44.

[2] انظر الصفحة 371، ذيل قوله (رحمه اللّه): «و لنقدّم الكلام في المقام الثاني ...». (فرائد الاصول:

1: 71).

[3] و قد عرفت سابقا الخلاف و النزاع إجمالا في أنّ تنجيز العلم الإجماليّ للتكليف هل هو-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست