responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 425

و اعتباره [1] كالتفصيليّ، فقد عرفت: أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة و عدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع إلى مسألة البراءة و الاحتياط [2]، و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة [3] الذي أقلّ مرتبته [4] حرمة المخالفة القطعيّة، فنقول:


في مبحث الشكّ في المكلّف به‌ [1].

[1] الضمير يعود إلى «العلم الإجماليّ».

[2] إحالة إلى ما ذكرناه آنفا في مبحث الشكّ في المكلّف به‌ [2].

[3] احتراز عن مذهب المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه) الذي لا اعتبار للعلم الإجماليّ عنده (رحمه اللّه)، بل هو عنده كالمجهول رأسا، كما أوضحناه سابقا [3].

فالمراد من قوله (رحمه اللّه): «في الجملة» أنّ موضوع البحث في المقام مجرّد إثبات التكليف بالعلم الإجماليّ و حرمة المخالفة القطعيّة فيه، قبال السلب الكلّيّ من المحدّث المذكور المعتقد بإلحاق العلم الإجماليّ بالشبهة البدويّة و أنّه كالمجهول رأسا.

[4] الضمير يعود أيضا إلى «العلم الإجمالي».


بنحو الاقتضاء مطلقا، أو بنحو العلّة التامّة مطلقا، أو بنحو التفصيل فيهما، و أيضا قد عرفت إجمالا صور العلم الإجماليّ و أنّها أربعة، انظر الصفحة 368، ذيل عنوان «صور العلم الإجماليّ من حيث المخالفة و الموافقة القطعيّتين»، و انتظر توضيح الكلّ مفصّلا.

(1 و 2) انظر فرائد الاصول 2: 210.

[3] انظر الصفحة 361، ذيل عنوان «الأقوال و المباني حول العلم الإجماليّ».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست