responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 423

و سيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط [1] في طيّ مقدّمات دليل الانسداد.


و ثانيها: اعتقاد قبح تركه.

و ثالثها: التزام المكلّف بأدائه بقصد وجهه، أي بقصد الوجوب، و حيث إنّ هذا كلّه قبيح قطعا فاللّازم الإعراض عنه جدّا، و إلّا يلزم التشريع، و لا نعني من كونه ضدّ الاحتياط إلّا هذا [1].

و بالجملة، لازم إصرار السيّد أبي المكارم (رحمه اللّه) على اعتبار نيّة الوجه حتّى في موارد الاحتياط على ما فهمه المصنّف (رحمه اللّه) هو إنكار الاحتياط ظاهرا، و عدم مشروعيّته رأسا؛ لأجل استلزامه المفاسد المذكورة.

[1] قال بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه): «الظاهر أنّه لم يف بعهده على ما لاحظناه» [2].

و قال المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه) أيضا: «الظاهر أنّه (قدّس سرّه) لم يتعرّض لكلام السيّد (قدّس سرّه) في طيّ مقدّمات دليل الانسداد، و يمكن أن يكون مقصوده ذكر عدم اعتباريّة الوجه في مقام الاحتياط، لا ذكر كلام السيّد» [3].

و يناسب هنا نقل كلام صاحب الأوثق (رحمه اللّه) أيضا فإنّه قال: «لا يذهب عليك أنّه‌


[1] و يناسب هنا نقل كلام السيّد أبي المكارم (رحمه اللّه) بنصّه، فإنّه قال في كتابه الغنية: «قولهم: إنّ ذلك (أي الحمل على الوجوب) أحوط في الدين غير صحيح، بل هو ضدّ الاحتياط؛ لأنّه يؤدّي إلى أفعال قبيحة: منها: اعتقاد وجوب الفعل، و منها: العزم على أدائه على هذا الوجه (أي الاعتقاد بوجوب الفعل)، و منها: اعتقاد قبح تركه ...». (غنية النزوع 2: 279).

[2] قلائد الفرائد 1: 99.

[3] حاشية فرائد الاصول: 70.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست