responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 422

عدا السيّد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في ردّ الاستدلال على كون الأمر للوجوب: ب: أنّه أحوط [1]، ...


[1] الجارّ هنا يتعلّق بالاستدلال.

اعلم أنّ من مهامّ المسائل الاصوليّة أنّ صيغة الأمر هل تدلّ على الوجوب إلّا ما خرج بالدليل، أو على الاستحباب إلّا ما خرج بالدليل، أو على مطلق الرجحان الشامل على الأوّلين؟ فيه وجوه بل أقوال‌ [1]:

اختار الأخير جمع كثير؛ بدليل أنّ الأخذ بالمأمور به و العمل على طبقه يوافق الواقع و نفس الأمر بالمآل سواء كان واجبا أو مستحبا [2].

و اختار الآخرون الثاني؛ بدليل كثرة استعماله في الاستحباب، بحيث صار مجازا مشهورا.

و أمّا الأوّل فاختاره المشهور بأدلّة متعدّدة، عمدتها: أنّ الأمر لو لم يحمل على الوجوب بادّعاء ظهوره في الاستحباب لما وجد داع غالبا إلى الأخذ به و العمل على طبقه خارجا مع كونه محتمل الوجوب في الواقع و نفس الأمر، فالأحوط حمله على الوجوب حتّى يلتزم المكلّف بأخذه و العمل عليه.

هذا الاستدلال قد ردّه السيّد أبو المكارم (رحمه اللّه) و ادّعى كونه ضدّ الاحتياط باعتبار عروض بعض التوالي الفاسدة المترتّبة عليه:

أحدها: اعتقاد وجوب الفعل المأمور به.


[1] راجع معالم الدين: 46، و كفاية الاصول: 70.

[2] راجع معالم الدين: 53.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست