responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 421

إجماعا حتّى [1] من القائلين باعتبار نيّة الوجه؛ لأنّ لازم قولهم [2] باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط و كونه لغوا [3]، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك [4] ...


لأنّ الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلّا بهذا النحو، فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال ...» [1].

[1] متعلّق بقوله: «ساقطة».

[2] تعليل لسقوط قصد الوجه في موارد إرادة الاحتياط التامّ إجماعا.

عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامّ و بين اعتبار قصد الوجه‌

[3] يعني أنّ اجتماع الاحتياط التامّ مع قصد الوجه غير ممكن؛ لاستلزامه كون الاحتياط لغوا و غير مشروع.

توضيحه: أنّ مدّعي اعتبار قصد الوجه في موارد الاحتياط التامّ كالسيّد أبي المكارم (رحمه اللّه) كان في الحقيقة منكر للاحتياط رأسا و بالمرّة؛ لعدم إمكان اجتماعهما معا، فاللّازم إمّا رفع اليد عن اعتبار قصد الوجه في الاحتياط التامّ، و إمّا الالتزام بلغويّة الاحتياط و عدم مشروعيّته رأسا بنحو الإطلاق، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك.

و بالجملة، التزام الفقهاء رحمهم اللّه بأجمعهم بمشروعيّة الاحتياط في العبادات يكشف عن عدم لزوم قصد الوجه في موارد الاحتياط التامّ.

[4] أي عدم مشروعيّة الاحتياط رأسا.


[1] فرائد الاصول 2: 429.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست