إجماعا حتّى [1] من القائلين باعتبار نيّة الوجه؛ لأنّ لازم قولهم [2] باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط و كونه لغوا [3]، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك [4] ...
لأنّ الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلّا بهذا النحو، فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال ...» [1].
عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامّ و بين اعتبار قصد الوجه
[3] يعني أنّ اجتماع الاحتياط التامّ مع قصد الوجه غير ممكن؛ لاستلزامه كون الاحتياط لغوا و غير مشروع.
توضيحه: أنّ مدّعي اعتبار قصد الوجه في موارد الاحتياط التامّ كالسيّد أبي المكارم (رحمه اللّه) كان في الحقيقة منكر للاحتياط رأسا و بالمرّة؛ لعدم إمكان اجتماعهما معا، فاللّازم إمّا رفع اليد عن اعتبار قصد الوجه في الاحتياط التامّ، و إمّا الالتزام بلغويّة الاحتياط و عدم مشروعيّته رأسا بنحو الإطلاق، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك.
و بالجملة، التزام الفقهاء رحمهم اللّه بأجمعهم بمشروعيّة الاحتياط في العبادات يكشف عن عدم لزوم قصد الوجه في موارد الاحتياط التامّ.