responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 395

ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد و التقليد [1] ....


و بالجملة، فحيث كان مبنى المحقّق القمّيّ (قدّس سرّه) تقديم الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق على الاحتياط، ادّعى بطلان عمل العامل بالاحتياط التارك للعمل بالظنّ التفصيليّ الحاصل من الاجتهاد و التقليد، مع أنّه (رحمه اللّه) يرى حجّيّتهما من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيّته بمقدّمات الانسداد التي ثالثتها عدم وجوب الاحتياط، لا عدم جوازه.

بطلان عبادة تارك طريق الاجتهاد و التقليد عند المحقّق القمّيّ‌

[1] إشارة إلى قول المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) ببطلان عمل غير المستند إلى الاجتهاد و التقليد- كالمحتاط في عباداته بإتيان الصلاة مع الاستعاذة مثلا عند الشكّ في جزئيّتها للصلاة- مع أنّه عرفت صحّته شرعا.

و الحاصل: أنّ الفتوى مثلا بعد أن كانت عنده (رحمه اللّه) من الظنون المطلقة التي ثبت اعتبارها بالمقدّمات الأربع التي ثالثتها عدم وجوب الاحتياط، لا ينبغي له أن يلتزم بتقديم الامتثال الظنّيّ المطلق باعتبار كونه تفصيليّا، على الامتثال العلميّ باعتبار كونه إجماليّا. نعم، لا بأس أن يلتزم به‌ [1] من جعل المقدّمة الثالثة عدم جواز الاحتياط و بطلانه‌ [2].


[1] أي بتقديم الامتثال الظنّيّ على الامتثال العلميّ الإجماليّ.

[2] أقول: ما نسب إلى المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) من بطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد أصله من المشهور، على ما ذكره المصنّف (رحمه اللّه) في خاتمة مبحث البراءة و الاشتغال، و قال: «قد-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست