responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 396

و الأخذ بالاحتياط [1]، و لعلّ الشبهة [2] من جهة اعتبار قصد الوجه.


فائدة: اعلم أنّه طرح هذا البحث- أعني جواز العمل الاحتياطيّ مع التمكّن من الامتثال الظنّيّ التفصيليّ- المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) و صوّر فيها أربع صور، و حكم في الأوّل منها بتقديم الامتثال الاحتياطيّ على غيره، و حكم في الثاني و الثالث منها بتساوي الامتثالين، و حكم في الأخير منها بعكس الأوّل تأييدا لما اختاره القمّيّ (رحمه اللّه)، و قال: «و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد ...» [1].

[1] مثال الأخذ بالاحتياط الاجتهاديّ: أن يفتي المجتهد المستنبط وجوب صلاة الظهر مثلا، بالجمع بينه و بين الجمعة احتياطا، و أمّا مثال الأخذ بالاحتياط التقليديّ: أن يحتاط العامّيّ الذي وظيفته تقليد المجتهد المعتقد بوجوب الظهر، بالجمع بين رأيه و رأي المجتهد المعتقد بوجوب الجمعة، فيأتي بكلتا الصلاتين معا.

[2] إشارة إلى الشبهة العارضة على المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) في ما اختاره من كون العمل بالاحتياط ممنوعا و غير صحيح شرعا، و المصنّف (رحمه اللّه) بصدد تصحيحها و تبيين منشأها، و هو اعتبار قصد الوجه.

و كأنّ المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) قال: العمل الاحتياطيّ حيث يلزم منه إهمال قصد الوجه فيلزم الحكم بكونه ممنوعا و عدم صحّته شرعا، بخلاف العمل المستند إلى‌


اشتهر بين أصحابنا: أنّ عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد غير صحيحة و إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع ...» (فرائد الاصول 2: 406). لا يخفى أنّ المشهور في صورة توافقهم لمبنى القمّيّ (رحمه اللّه) يرد عليهم أيضا ما يرد عليه من التعجّب، فافهم و لا تغفل.

[1] كفاية الاصول: 275.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست