responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 300

و إلّا [1] ...


و الحاصل: أنّ الأخبار المتقدّمة تنصرف إلى هؤلاء الأخباث الذين ما كانوا ليراجعوا إلى الأئمّة (عليهم السّلام)، بل كانوا يقابلونهم و يضادّونهم (عليهم السّلام) في الفتيا و العمل، دون الشيعة الإماميّة الذين كانوا يراجعون إليهم (عليهم السّلام) في جميع امورهم مدى الدهور و طيلة الأزمان.

و الشاهد على ما قلناه من مقابلتهم الأئمّة (عليهم السّلام) هو أمر أبي حنيفة لعنه اللّه بفتح إحدى العينين و غمض الاخرى في السجود ليستيقن أنّه عمل على خلاف الصادق (عليه السّلام)[1]، و سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) في ما بعد [2].

[1] أي الأخبار الدالّة بظاهرها على منع العمل بغير المسموع إن لم يكن المراد منها عدم جواز الاستبداد بالرأي و يكون مفادها مجرّد حرمة العمل بالدليل العقليّ الذي لا يمكن الجمع بينه و بين الدليل النقليّ- كما أصرّ عليه الأخباريّ- فيرد عليه محذوران: أحدهما: ما أشار إليه المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «فإدراك العقل القطعيّ ...»، و ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: «مع أنّ ظاهرها ...».


بخلاف ما تقول العامّة؟»، فقلت: لا أدري، فقال: «إنّ عليّا (عليه السّلام) لم يكن يدين اللّه بدين إلّا خالف عليه الامّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، و كانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن الشي‌ء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا من عندهم، ليلتبسوا على الناس».

(وسائل الشيعة 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 24).

[1] حكاه المحدّث الجزائريّ في زهر الربيع: 522.

[2] انظر فرائد الاصول 1: 615، و 4: 125.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست