responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 299

أوّلا: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ [1] الحجّة في وجوب إطاعة حكم اللّه سبحانه؛ كيف! و العقل بعد ما عرف أنّ اللّه تعالى لا يرضى بترك الشي‌ء الفلانيّ، و علم بوجوب إطاعة اللّه، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ [2].

و دعوى: استفادة ذلك من الأخبار، ممنوعة [3]؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعيّة [4] بالعقول الناقصة الظنّيّة- على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات- من غير مراجعة حجج اللّه، بل في مقابلهم (عليهم السّلام)؛ ....


[1] الأولى حذف إحدى الكلمتين إمّا «توسّط» و إمّا «تبليغ»، فافهم.

[2] أي العقل بعد إدراكه وجوب الإطاعة لم يحتج فيه إلى توسّط المبلّغ.

[3] أي استفادة توسّط الحجّة و مدخليّة تبليغها في إثبات الحكم من الأخبار المتقدّمة آنفا في كلام المستشكل ممنوع.

[4] ملخّص الكلام في المقام: أنّه لو سأل أحد أنّه ما هو المقصود من أمثال تلك الأخبار الدالّة بظاهرها على توسّط الحجّة و دخلها (عليه السّلام) في إثبات الحكم؟

لأجاب عنه المصنّف (رحمه اللّه) و يقول: المقصود من هذه الروايات أنّه لا يجوز المشي على طريق أئمّة النفاق الغير المراجعين إلى أئمّة الهدى اعتمادا على عقولهم الناقصة و أفكارهم الفاترة و آرائهم الفاسدة، كما كان هو المتعارف في زمن الصادق (عليه السّلام) من أمثال أبي حنيفة و قتادة و غيرهما من سائر الخبثاء [1].


[1] عن أبي إسحاق الأرجانيّ، رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «أ تدري لم امرتم بالأخذ-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست