responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 297

حاصل الكلام: أنّ العقل حاكم بوجوب إطاعة اللّه، و الأمر الصادر من الشارع الأقدس في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ [1] مثلا إرشاد منه تعالى إلى ما حكم به العقل، و من هنا يقال: إنّ الأمر بوجوب إطاعة اللّه تعالى يستحيل كونه أمرا شرعيّا مولويّا يجب إطاعته؛ لاستلزامه التسلسل، خلافا للأخباريّ المدّعي اشتراط وجوب الإطاعة بالسماع عن المعصوم.

قال صاحب الأوثق (رحمه اللّه) في توضيحه: «و لا ريب أنّ كيفيّة الإطاعة و المعصية موكولة إلى العقلاء، و لذا ترى أنّ ولد المولى لو كان واقعا على جانب بئر بحيث يشرف على الوقوع فيها و اطّلع العبد على ذلك و كان متمكّنا من تخليصه من ذلك فتركه على حاله فوقع في البئر، لذمّه العقلاء و إن لم يكن المولى آمرا له بذلك‌ [2]، بل كان غير مطّلع على حال ولده، فلو اعتذر العبد بعدم أمر المولى لم يسمع منه و استحق المذمّة و التوبيخ منهم، و ليس ذلك إلّا من جهة كفاية ما قطع به العبد من أنّ المولى لو اطّلع على حال ولده لأمره بإنجائه و لم يرض منه بترك ولده على ما هو عليه ...» [3].

و الحاصل: أنّ العبد بعد معرفته عدم رضا المولى بترك حفظ ولده، و بعد حكم العقل بلزوم إطاعته، يجب عليه رعاية حال الولد و حفظه من الضياع و الشرور


[1] النساء: 59.

[2] أي بحفظ الولد و تخليصه من الوقوع في البئر.

[3] أوثق الوسائل: 34.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست