responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 296

أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما [1] من جهة [2] نقل قول المعصوم (عليه السّلام) أو فعله أو تقريره، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان [3]، انتهى موضع الحاجة.

قلت [4]: ....


[1] المراد من «غيرهما» الأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة الأخر، و المقصود أنّ الأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة إذا حصل الظنّ أو القطع بها من غير جهة قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا يجب إطاعته و امتثاله شرعا، و لا نعني من لزوم توسّط الحجّة في تبليغ الأحكام إلّا هذا.

[2] الجارّ يتعلّق بقوله: «حصل».

[3] ضمير التثنية في «حصولهما» يعود إلى «وجوب الفعل أو الترك» من الأحكام، و المقصود- كما عرفت آنفا- أنّه لا يكفي حصولهما من قبل غير المعصوم (عليه السّلام) و لو بطريق العقل القطعيّ البديهيّ الفطريّ.

الجواب الأوّل عن التوجيه بمنع لزوم توسّط الحجّة

[4] قال المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه): «حاصل الجواب: أنّ وجوب إطاعة اللّه تعالى من المستقلّات العقليّة الغير القابلة للتخصيص، و في كلامه إشارة إلى أنّ المناط في وجوب الإطاعة و حرمة المعصية إنّما هو إحراز كون الشي‌ء محبوبا عند اللّه تعالى، بحيث لا يرضى بتركه، أو كونه مبغوضا على وجه لا يرضى بفعله ...» [1].


[1] حاشية فرائد الاصول: 49 و 50.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست