responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 269

و كقوله (عليه السّلام): «الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير، و إن شرّا فشرّ» [1].

و يقابل الحبط التكفير، و هو إمحاء الحسنات اللاحقة السيّئات السابقة، و يدلّ عليه قوله تعالى: فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ‌ [2].

المسألة الثانية: سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)

الثانية من تلك المسائل مسألة سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- الذي أثبته المحدّثون رحمهم اللّه و أصرّ عليه الصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد رحمهما اللّه- و سيصرّح المصنّف (رحمه اللّه) بذلك في مبحث الظنّ‌ [3]، قال الصدوق (رحمه اللّه) في من لا يحضره الفقيه: «و أنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الردّ على منكريه إن شاء اللّه تعالى» [4].

أقول: عجبا من الإفراط و التفريط، فإنّ الصدوق (رحمه اللّه) يعدّ خبر الواحد معتبرا حتّى في الاصول الاعتقاديّة، و السيّد المرتضى و ابن إدريس رحمهما اللّه و بعض من تبعهما لا يعتبر عندهم خبر الواحد حتّى في الفروع الشرعيّة [5]، و خير الامور


[1] التبيان في تفسير القرآن 7: 400.

[2] الفرقان: 70.

[3] انظر فرائد الاصول 1: 333.

[4] انظر من لا يحضره الفقيه 1: 235، باب أحكام السهو في الصلاة، ذيل الحديث 48.

[5] انظر الذريعة: 366- 372، و رسائل الشريف المرتضى 3: 309- 312، و السرائر 1: 40- 44.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست