responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 253

و المسائل النظريّة الفقهيّة [1] ....


لتحصيل المسائل الشرعيّة الفرعيّة، كما عرّفوه بقولهم: «فهو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة» [1]، و التفصيل في محلّه‌ [2].

الاختلاف في العلوم النظريّة و ذكر نماذج من وقوع الخطأ فيها

[1] هذا من باب تقدّم الصفة على الموصوف.

و جميع ذلك من فروع الحكمة الإلهيّة البعيدة موادّها عن الحسّ، و كثيرا ما يقع فيها النزاع و الخلاف.

كما يقع الخلاف مثلا في الحسن و القبح العقليّين في علم الكلام، و قد أنكرهما الأشاعرة و أثبتهما غيرهم‌ [3] و يقع الخلاف أيضا في التكليف بما لا يطاق الذي أثبته الأشاعرة و أنكره غيرهم‌ [4]، و كذا يقع الخلاف في علم الاصول في أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن الضدّ أم لا؟ فإنّه أثبت ذلك جمع و أنكره آخرون‌ [5]، و أيضا في علم الفقه يبحث عن فوريّة خيار الغبن و تراخيه‌ [6]، و اختار المحقّق‌


[1] قوانين الاصول 1: 5.

[2] انظر على سبيل المثال كفاية الاصول: 9.

[3] انظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 417- 420، المسألة الاولى من الفصل الثالث، و فوائد الاصول 3: 57- 60.

[4] انظر على سبيل المثال الإحكام في اصول الأحكام للآمدي 1: 115- 124، و نهاية الوصول 1: 545، ذيل عنوان «في امتناع التكليف بالمحال».

[5] راجع معالم الدين: 63، و كفاية الاصول: 129.

[6] ملخّصه: أنّ بعد تخصيص العامّ- كقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)- بأدلّة-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست