responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 254

و بعض القواعد المذكورة في كتب المنطق [1]؛ ....


الثاني (رحمه اللّه) الأوّل‌ [1]، و الشهيد الثاني (رحمه اللّه) الثاني‌ [2]، كما قرّبه المصنّف (رحمه اللّه) مفصّلا في المكاسب‌ [3]، و مجملا في مبحث الاستصحاب‌ [4].

[1] إشارة إلى بعض المسائل الخلافيّة في المنطق، منها: النزاع بين المعلّم الثاني أبو نصر الفارابيّ و الشيخ الرئيس في مبحث القضايا الممكنة المعبّر عنها اصطلاحا بمبحث عقد الوضع، مثل الإنسان كاتب فهاهنا وقع النزاع بينهما في أنّه هل هي بالفعل أو بالإمكان؟ ذهب الثاني إلى الأوّل، و الأوّل إلى الثاني و لمّا اختار التفتازانيّ مذهب الثاني، قال: «لا عكس للممكنتين ...» [5].


خيار الغبن، هل يقتضي القاعدة بعد مضيّ زمان عن اطّلاع الغبن الرجوع إلى عموم العام، أو يقتضي الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص؟ و ذهب المحقّق الثاني إلى الأوّل، و ذهب الشهيد الثاني (رحمه اللّه) إلى الثاني، و التفصيل في محلّه. (انظر على سبيل المثال مفتاح الكرامة 14: 242 و 243).

[1] أي أنّه فوريّ (راجع جامع المقاصد 4: 38).

[2] أي أنّه على التراخي، يعني يجري الاستصحاب في هذا الخيار (راجع مسالك الأفهام 3:

190 و 204).

[3] انظر كتاب المكاسب 5: 209، و ما بعده عند قوله (رحمه اللّه): «و أمّا استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب، فهو حسن ...».

[4] انظر فرائد الاصول 3: 275، التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب.

[5] راجع الحاشية على تهذيب المنطق: 77 و 78. حيث قال: قوله: [و لا عكس للممكنتين ...] اعلم أنّ صدق وصف الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم، بالإمكان عند الفارابيّ و بالفعل عند الشيخ- إلى أن قال-: فالمصنّف لمّا اختار مذهب الشيخ- إذ هو المتبادر في العرف و اللغة- حكم بأنّه لا عكس للممكنتين ...».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست