- كما في الشبهة المحصورة [1] الوجوبيّة أو التحريميّة-؛ و إلّا لم يتحقّق احتمال المعصية و إن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعيّ، ...
الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة، و أمّا الشرع فبمقتضى قوله (عليه السّلام): «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط» [1] و لا نعني من عدم معذوريّة الجاهل بالحكم فيهما إلّا هذا.
و لكن في المثالين المذكورين في الشبهة البدويّة- أعني الشكّ في وجوب الدعاء و حرمة التتن- فإنّ كلّا من العقل و الشرع يحكم فيهما بالبراءة، أمّا العقل فبمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و أمّا الشرع فبمقتضى قوله (عليه السّلام): «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [2]، و لا نعني من معذوريّة الجاهل بالحكم إلّا هذا [3]، و تفصيل ذلك كلّه سيجيء في محلّه [4].
[1] احتراز عن الشبهة الغير المحصورة، فإنّ الجهل فيها عذر عقلا أو شرعا- كالمعذوريّة في الشبهة البدويّة-، و لذا جوّز المصنّف (رحمه اللّه) ارتكاب جميع أطرافها سوى واحد منها، و التفصيل في محلّه [5].
[1] وسائل الشيعة 18: 111، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.
[3] و منها: صورة الاضطرار بشرب أحد الإناءين في المثال المتقدّم، فإنّ العقل الحاكم بوجوب حفظ النفس عن الخطر و الضرر، و أيضا الشرع الحاكم بأنّ ما اضطرّت إليه الامّة مرفوع عنهم حكما بأنّ الشرب بقدر رفع الاضطرار معفوّ عنه، و تفصيل ذلك كلّه سيجيء مفصّلا. (انظر فرائد الاصول 2: 245 و ما بعده).