responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 225

- كما في الشبهة المحصورة [1] الوجوبيّة أو التحريميّة-؛ و إلّا لم يتحقّق احتمال المعصية و إن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعيّ، ...


الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة، و أمّا الشرع فبمقتضى قوله (عليه السّلام): «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط» [1] و لا نعني من عدم معذوريّة الجاهل بالحكم فيهما إلّا هذا.

و لكن في المثالين المذكورين في الشبهة البدويّة- أعني الشكّ في وجوب الدعاء و حرمة التتن- فإنّ كلّا من العقل و الشرع يحكم فيهما بالبراءة، أمّا العقل فبمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و أمّا الشرع فبمقتضى قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [2]، و لا نعني من معذوريّة الجاهل بالحكم إلّا هذا [3]، و تفصيل ذلك كلّه سيجي‌ء في محلّه‌ [4].

[1] احتراز عن الشبهة الغير المحصورة، فإنّ الجهل فيها عذر عقلا أو شرعا- كالمعذوريّة في الشبهة البدويّة-، و لذا جوّز المصنّف (رحمه اللّه) ارتكاب جميع أطرافها سوى واحد منها، و التفصيل في محلّه‌ [5].


[1] وسائل الشيعة 18: 111، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.

[3] و منها: صورة الاضطرار بشرب أحد الإناءين في المثال المتقدّم، فإنّ العقل الحاكم بوجوب حفظ النفس عن الخطر و الضرر، و أيضا الشرع الحاكم بأنّ ما اضطرّت إليه الامّة مرفوع عنهم حكما بأنّ الشرب بقدر رفع الاضطرار معفوّ عنه، و تفصيل ذلك كلّه سيجي‌ء مفصّلا. (انظر فرائد الاصول 2: 245 و ما بعده).

[4] راجع فرائد الاصول 2: 199- 255.

[5] انظر فرائد الاصول 2: 257- 274.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست