responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 226

كما في موارد أصالة البراءة [1] و استصحابها [2].

ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته و جرأته و سوء سريرته، و إنّما الكلام [3] في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي. و عليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام [4].


[1] إشارة إلى تساوي الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ مع الشبهة البدويّة من حيث جريان أصالة البراءة فيها بناء على مذهب المحدّث المجلسيّ و بعض الاصوليّين.

[2] المراد منه استصحاب البراءة الأصليّة الثابتة بحكم العقل المستقلّ قبل البلوغ، و لا يخفى أنّ هذا الاستصحاب سيردّه المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة، فإنّه (قدّس سرّه)- بعد الفراغ عن الاستدلال بالأدلّة الأربعة الدالّة على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة بالتقريب الآتي هناك مفصّلا- قال: «و قد يستدلّ على البراءة بوجوه غير ناهضة، منها: استصحاب البراءة ...» [1].

[3] مراده (رحمه اللّه) أنّه لا كلام في قبح التجرّي فاعلا من حيث خبث ذاته و سوء سريرته و إنّما الكلام في القبح الفعليّ و أنّه هل يعاقب أم لا؟

[4] يعني تأمّل فيها تجد أنّ المتجرّي في القسم الأخير من أقسامه يكون قليل المبالاة في دينه و أمّا في غيره فهو لا يبالي فيه مع اختلاف مراتبه، فلا تغفل.


[1] فرائد الاصول 2: 59.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست