responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 224

كالعلم التفصيليّ في كونه منجّزا للتكليف، فكما أنّ في صورة العلم بحرمة هذا الإناء المعيّن يجب اجتنابه، كذلك في صورة العلم بحرمة أحد هذين الإناءين أيضا يجب الاجتناب عنهما معا.

نعم، المدّعي انحصار تنجّز التكليف بالعلم التفصيليّ لا فرق عنده بين الشبهة البدويّة و الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ، و لذا جوّز بعض الاصوليّين ارتكاب بعض أطراف العلم الإجماليّ‌ [1]، بل جميعها [2]، و التفصيل في محلّه‌ [3].

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ التجرّي في الصور الثلاث الأخيرة يتصوّر على المذهب الأوّل- أي بناء على القول به تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ- و إليه أشار المصنّف (رحمه اللّه) فقال: «يشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا ...» و أمّا بناء على المذهب الآخر- أي بناء على القول بعدم تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ و انحصاره في العلم التفصيليّ- فلا يتصوّر التجرّي أصلا، و إليه أشار المصنّف (رحمه اللّه) فقال: «و إلّا لم يتحقّق احتمال المعصية ...».

ثمّ اعلم أنّ المثالين المذكورين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ- أعني الشكّ في وجوب صلاة الظهر أو الجمعة، و الشكّ في حرمة أحد الإناءين- يحكم كلّ من العقل و الشرع فيهما بوجوب الاحتياط، أمّا العقل فبمقتضى قاعدة اقتضاء


[1] و هو مذهب المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه)، انظر قوانين الاصول 2: 25.

[2] و هو مذهب المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه)، انظر الأربعين: 582.

[3] راجع فرائد الاصول 2: 279 و 280، و سيجي‌ء تفصيل الكلام في الصفحة 361، ذيل عنوان «الأقوال و المباني حول العلم الإجمالي».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست