responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 223

و يشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليّا أو شرعيّا [1] ...


شرط صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة

[1] شرع (رحمه اللّه) في بيان شروط الصور الأخيرة، و نحن نذكر شقوقها ضمن مثال، و هو أن يرتكب المكلّف أحد إناءين مشتبهين بالخمر مثلا حال كونه محتملا إصابته للواقع و أنّه خمر في الواقع و لو إجمالا.

إنّ توضيح ذلك يحتاج إلى مقدّمة موجزة، و هي: أنّ الشبهة تارة تكون بدويّة، و اخرى مقرونة بالعلم الإجماليّ.

و الاولى يجري فيها أصالة البراءة عند الاصوليّين بلا خلاف بينهم، سواء كانت الشبهة وجوبيّة- كالشكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا- أو تحريميّة- كالشكّ في حرمة التتن مثلا- و الوجه فيه‌ [1] معذوريّة الجاهل بالحكم على ما هو مقتضى ظاهر أدلّة البراءة.

و أمّا الثانية يجري فيها أصالة الاحتياط عند الاصوليّين بلا خلاف معتدّ به بينهم، سواء كانت وجوبيّة- كالشكّ في وجوب الظهر أو الجمعة في عصر الغيبة- أو تحريميّة- كالشكّ في حرمة أحد هذين الإناءين مثلا- و الوجه فيه‌ [2] هو عدم معذوريّة الجاهل هنا، و هذا معنى قولهم: إنّ العلم الإجماليّ في الشبهة المحصورة


[1] أي في جريان أصل البراءة في الشبهة البدويّة.

[2] أي في جريان الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست