responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 222

و من الواضح أنّ الصورة الاولى أخفّ من الصورة الثانية حكما، و هي من الصورة الثالثة، و بعبارة اخرى: الصورة الثالثة هي آكد و أشدّ حكما من الصورة الثانية و هي من الصورة الاولى.

و أمّا الصور الثلاث الأخيرة فبالعكس، حيث إنّ الاولى منها أشدّ من الثانية، و هي أشدّ من الثالثة؛ مثلا المتجرّي يقصد تارة محتمل المعصية، كما إذا شرب المائع المحتمل خمريّته برجاء إصابته الواقع- أي كونه خمرا- و بنيّة تحقّق المعصية خارجا، و اخرى: يشربه من غير نيّة المصادفة- أي سواء صادف الواقع أم لم يصادف-، و ثالثة يشربه برجاء عدم الإصابة و عدم تحقّق المعصية- كأن يشرب ما في أحد الإناءين المشتبهين اللذين يعلم إجمالا بكون ما في أحدهما خمرا برجاء أنّ ما يشربه ليس بخمر إن شاء اللّه.

و من الواضح أنّ الصورة الاولى أشدّ من الصورة الثانية حكما، و هي من الصورة الثالثة.

و لا يخفى أنّ الصورة الاولى من الصور الثلاث الأخيرة، بشرط شي‌ء- أي قصد محتمل الحرمة بشرط كونه معصية- و الثانية منها لا بشرط- أي قصد محتمل الحرمة أعمّ من كونه معصية أو غيرها- و الثالثة منها بشرط لا- أي قصد محتمل الحرمة بشرط عدم إصابته المعصية.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست