المعين لشارب الخمر مثلا يفعل حراما، كذلك غارس الكرم [1] الذي يعين نفسه على اتّخاذ الخمر يفعل حراما فيستحقّ العقوبة.
[1] الضمير المنصوب يعود إلى «التعميم»، و المقصود أنّ الآية الشريفة تدلّ على حرمة إعانة النفس على الحرام بمناط النهي عن إيجاد المعصية خارجا، و من المعلوم أنّ مع تنقيح المناط تشمل الآية إعانة النفس و إعانة الغير، و التفصيل في محلّه [2] و ملخّصه: أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ بظاهرها [3] على حرمة الإعانة على مقدّمات الحرام الصادر من الغير فقط، فلا تشمل إعانة الحرام الصادر من نفسه، لذا نسب المصنّف (رحمه اللّه) التعميم- الذي هو خلاف ظاهر الآية- إلى بعض الأساطين.
و بعد ذلك كلّه كأنّ بعض الأساطين قال: إنّ قوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ و إن كان ظهوره الأوّلي في إعانة الغير و لا يشمل إعانة النفس لفظا إلّا أنّه يشملها مناطا، و هذا كم له من نظير، مثل قول القائل: كلّ خبريّ كاذب مثلا بأن يقوله بعد أخبار عديدة، فإنّه و إن لا يشمل هذا الخبر نفسه- لاستلزامه تولّد الموضوع من الحكم- لكنّه يشمله مناطا، و التفصيل في محلّه [4].
[4] راجع فرائد الاصول 1: 268 و 269، الهامش 2، فإنّه (رحمه اللّه) قال: «الممتنع هو توقّف فرديّة بعض أفراد العامّ على إثبات الحكم لبعضها الآخر، كما في قول القائل: كلّ خبريّ صادق أو كاذب ...».