responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 219

أو يحمل الاول [1] على من اكتفى بمجرّد القصد، و الثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات؛ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرّم [2]، حيث عمّمه بعض الأساطين [3] لإعانة نفسه على الحرام؛ ...


عليه شاهد من آية أو رواية معتبرة، مقابل الجمع الآتي الذي يدلّ عليه بعض الآيات بالتقريب الذي نذكره، و عليه فالجمع الثاني أولى و أنسب من الأوّل، فلا تغفل.

[1] إشارة إلى الجمع الثاني بحمل الطائفة الاولى على المكتفي بمجرّد القصد، و بحمل الثانية على المشتغل ببعض المقدّمات مثل من قصد اتّخاذ الخمر مثلا و غرس شجرها خارجا.

[2] استشهاد منه (رحمه اللّه) على الجمع الثاني بقوله تعالى: تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ [1].

[3] و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه اللّه)، حيث عمّم حرمة الإعانة على الإثم لصورة إعانة النفس عليه، في شرحه على القواعد [2]، و عليه فكأنّه (رحمه اللّه) قال: كما أنّ‌


السحت» و بين «لا بأس ببيع العذرة» بحمل الأوّل على عذرة حيوان غير مأكول، و الثاني منهما على عذرة حيوان مأكول (انظر الاستبصار 3: 56، باب النهي عن بيع العذرة، ذيل الحديث 181 و 182 و 183)، و قد ردّ المصنّف (رحمه اللّه) هذا الجمع في أوائل مبحث المكاسب المحرّمة (انظر كتاب المكاسب 1: 23)، و في أوائل مبحث التعادل و التراجيح (انظر فرائد الاصول 4: 20 و 21).

[1] المائدة: 2.

[2] راجع شرح القواعد (مخطوط): الورقة 16، نقلا عن فرائد الاصول 1: 48، الهامش 4.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست