responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 218

و يمكن حمل الأخبار الاول [1] على من ارتدع عن قصده [2] بنفسه، و حمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره.


إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [1] و قوله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ‌ [2] و غيرها.

الجمع بين نصوص العفو و العقاب‌

[1] المضبوط في النسخ المصحّحة- كنسخة محمّد علي و غيرها-: «الاول» بدل «الأوّلة» [3] و هو الصواب؛ لأنّها جمع «الاولى» التي هي مؤنّث «الأوّل»، و كيف كان، فهي إشارة إلى الطائفة الاولى من الروايات الدالّة على العفو عن نيّة المعصية، قبال الطائفة الثانية منها الدالّة على ترتّب العقوبة عليها، فافهم.

[2] الارتداع أي الرجوع، و في مقابله قوله (رحمه اللّه): «من بقي على قصده»، و المقصود الجمع بين الطائفتين من الأخبار بحمل الاولى منها على المنتهى عن قصد المعصية اختيارا، و الثانية على الباقي على قصده و العازم على الإتيان بما أراده، لكن لم يفعله عن عجز و عن غير اختيار.

و لا يخفى أنّ هذا الجمع يعبّر عنه اصطلاحا بالجمع التبرّعيّ‌ [4] الذي لا يدلّ‌


[1] الإسراء: 36.

[2] البقرة: 225.

[3] كما في نسخة الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه). انظر الرسائل المحشّى: 7.

[4] أقول: الجمع التبرّعيّ قد ارتكبه الشيخ الطوسيّ (رحمه اللّه) في الجمع بين: «ثمن العذرة من-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست