للجهل بكونه قتل مؤمن؛ و لذا اعترف في كلامه [1] بأنّه لو قتله كان معذورا، فإذا لم يكن هذا الفعل [2] الذي تحقّق التجرّي في ضمنه ممّا يتّصف بحسن أو قبح [3]، لم يؤثّر [4] في اقتضاء ما [5] يقتضي القبح، كما لا يؤثّر [6] ...
الامور التي تتّصف بحسن أو قبح؛ للجهل ...»، و الوجه فيه أنّ ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، فافهم.
اعلم أنّ وجه عدم اتّصاف القتل بالقبح كون القاتل منقادا عند قتله المؤمن الواقعيّ، و قد اعتقد بكفره، فحسن فعله الظاهريّ لا يرتفع بقبحه الواقعيّ.
[1] أي لعدم اتّصاف فعل القتل بالقبح اعترف صاحب الفصول (رحمه اللّه) بأنّه لو قتله كان معذورا، و هذا يدلّ على فرض جهل القاتل بإيمانه.
[2] المراد من الفعل هو ترك القتل المعبّر عنه اصطلاحا بالفعل المتجرّى به، و هو فاعل قوله «لم يؤثّر».
[3] مراده (رحمه اللّه): أنّ ترك قتل المؤمن في المثال- حيث لم يتّصف بحسن و لا قبح لأجل الجهل به كما هو المفروض- لا يمنع عن تأثير التجرّي الذي يقتضي القبح.
[4] جواب للشرط المتقدّم أعني قوله: «فإذا لم يكن».
[5] الموصول هنا مصداقه التجرّي، قبال الموصول الآتي في قوله: «ما يقتضي الحسن»، فإنّ مصداقه الانقياد.
[6] يعني كما أنّ الفعل الذي لا يتّصف بالقبح في نفسه من حيث الجهل به- كالقتل الحاصل انقيادا- لا يمنع عن تأثير ما يقتضي الحسن.