responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 198

و حينئذ [1] فيتوقّف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه، كالكذب المتضمّن لإنجاء نبيّ [2].

و من المعلوم أنّ ترك قتل المؤمن بوصف أنّه [3] مؤمن في المثال الذي ذكره [4]- كفعله- ليس من الامور التي تتّصف بحسن أو قبح؛ ...


[1] أي حين كون التجرّي مقتضيا للقبح عقلا و عرفا.

[2] احتراز عن كذب ينجي نبيّا مثلا اتّفاقا و بلا توجّه و اختيار و من دون علم الكاذب بذلك و التفاته إليه، فإنّ التجرّي حينئذ يبقى على قبحه شرعا و لا يتّصف بالحسن أصلا، و هو المطلوب.

[3] الضمير المنصوب يعود إلى «المقتول» أي المقتول بوصف كونه مؤمنا واقعا، و يحتمل عوده إلى «ترك القتل»، فافهم.

[4] الضمير المرفوع المستتر في الفعل يعود إلى «صاحب الفصول (رحمه اللّه)» و الضمير المنصوب يعود إلى «المثال» و مراده ترك القتل الذي أقدم عليه القاطع بالكفر تجرّيا و المقصود أنّ تركه كفعله، و لذا لا وجه لاتّصافه بالحسن لما تقدّم من أنّ محطّ القبح هو خصوص وجود الجهة المحسّنة علما لا واقعا [1] كما أنّه لو فعله عملا بقطعه لا وجه لاتّصافه بالقبح أيضا، و إليه أشار المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «ليس من‌


[1] أقول: إنّ عدم اتّصاف الترك بالحسن، له وجه آخر خاصّ به، و هو أنّ الترك أمر عدميّ و قد تقرّر في محلّه أنّه لا يتّصف بالحسن أو القبح، و إلّا يلزم كون المؤمنين الذين تركوا الزنا و السرقة مثلا بلا التفات إليها متّصفين بفعل الحسنات في كلّ يوم بل في كلّ آن، و التفصيل في محلّه، و ملخّصه: أنّ العدم بما هو هو- أي بما أنّه لا شي‌ء محض- ليس بعلّة و لا معلول و لا بصفة و لا موصوف إلّا أن يؤوّل بالكفّ، فلا تغفل.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست