responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 200

في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفره [1]؛ فإنّه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد و عدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع قتل مؤمن [2].

و دعوى: أنّ الفعل [3] ...


[1] الضمير المرفوع المستتر في الأمر يعود إلى «المولى» و الضمير المنصوب البارز يعود إلى «العبد» و الضمير المجرور في قوله: «معتقدا كفره» يعود إلى «المؤمن».

[2] يعني لا إشكال في عدم مزاحمة حسن الانقياد بكون فعل القتل في الواقع قتل مؤمن، و الوجه فيه ما عرفته آنفا من أنّ الأمر المجهول العنوان لا يتّصف بحسن و لا قبح.

و ملخّص الردّ على صاحب الفصول (رحمه اللّه) هو أنّ ترك قتل المؤمن بعد كونه أمرا مجهولا صدر عن غفلة و عن غير اختيار لا يؤثّر في اتّصافه بالحسن، بحيث يرتفع به قبح التجرّي، كما أنّ فعل قتل المؤمن باعتقاد كفره أيضا لا يتّصف بالقبح بحيث يرتفع به حسن الانقياد.

دعوى صاحب الفصول صحّة اتّصاف التجرّي بالحسن الواقعيّ‌

[3] المراد من الفعل ترك القتل المعبّر عنه اصطلاحا بالفعل المتجرّى به.

و لا يذهب عليك أنّ الدعوى هنا هي من قبل صاحب الفصول (رحمه اللّه) ردّا على ما ادّعاه المصنّف (رحمه اللّه) من عدم تأثير ترك القتل قهرا في رفع قبح التجرّي.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست