responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 187

فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل [1]، فحسب أنّه ذلك الكافر و تجرّى فلم يقتله [2]، فإنّه لا يستحقّ الذمّ على هذا الفعل [3] عقلا عند من انكشف له الواقع، و إن كان معذورا لو فعل [4].


العنوان الطارئ على قبح التجرّي عند صاحب الفصول‌

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ التجرّي عند المشهور هو من قبيل القسم الأوّل، و لذا حكموا بحرمته و قبحه مطلقا، و أمّا عند صاحب الفصول (رحمه اللّه) فهو من قبيل القسم الثاني‌ [1]، و هذا معنى الاختلاف بالوجه و الاعتبار [2].

[1] شرع (رحمه اللّه) في ذكر أمثلة كون مقطوع المعصية هو الواجب التوصّليّ، و إثبات أنّ قبح التجرّي ليس ذاتيّا، بل قد يكون قبيحا و قد لا يكون.

[2] بل حفظه شديدا بزعم أنّه كافر، و مع ذلك لا يذمّه العقلاء بعد انكشاف الواقع، و هو أقوى شاهد على أنّ قبح التجرّي ليس ذاتيّا، بل قبحه بالوجه و الاعتبار.

[3] أي الفعل المتجرّى به.

[4] و وجهه حجّيّة القطع ذاتا و تجب متابعته عقلا.


[1] أقول: إنّ بعضا من المحشّين قد ادّعى أنّ التجرّي عند صاحب الفصول (رحمه اللّه) من قبيل القسم الثالث، و أصرّ على ذلك، لكنّه ستعرف إبطاله بذكر بعض الشواهد. انظر الصفحة 196، عند قولنا: «... و الشاهد عليه اعترافه (رحمه اللّه) صريحا بقبحه ...».

[2] أي قد يكون قبيحا و قد لا يكون.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست