responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 186

مع كونه مقتضيا للقبح بحيث يهتزّ ببكائه أركان العرش- كما هو صريح بعض الروايات‌ [1]- و مع ذلك لا بأس بضربه بعنوان التأديب، و قد ورد عن عليّ (عليه السّلام):

«أدّب اليتيم بما تؤدّب منه ولدك، و اضربه ممّا تضرب منه ولدك» [2].

و ثالثة تكون غير مقتضية لهما، أي لا تتّصف بحسن و لا قبح إلّا باعتبار المنويّ فيها- المعبّر عنها اصطلاحا بالأفعال اللااقتضائيّة-، و هذا له أمثلة كثيرة:

منها: الإقدام على السفر، فإنّه لا حكم له واقعا لا علّة و لا اقتضاء إلّا أنّه إن وقع لصلة الرحم مثلا كان راجحا و إن كان لقطع الرحم مثلا كان قبيحا.

و منها: حفر البئر، فإنّه إن كان بنيّة خدمة الخلق كسقايتهم منه مثلا كان راجحا و إن كان بنيّة إلقائهم فيه كان قبيحا [3].


[1] روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «من مسح يده على رأس يتيم ترحّما له كتب اللّه له بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة و إن وجدته باكيا فسكّته بلطف و رفق، فإنّه روي عن العالم (عليه السّلام): «أنّه إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ...». بحار الأنوار 82: 79 و 80، الحديث 16.

[2] الكافي 6: 47، الحديث 8، و المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه) بعد نقل هذا الحديث الشريف قال: «ظاهره جواز تأديب اليتيم حسبة». (راجع مرآة العقول 21: 83، ذيل الحديث الثامن).

[3] و منها: عنوان العشق، فإن كان متعلّقه أولياء اللّه كان راجحا، و إن كان أعداء اللّه كان قبيحا.

و منها: القيام، فإنّه لا حكم له ذاتا إلّا أنّه إن قصد به الاحترام لمسلم مثلا كان حسنا و إن قصد به الإهانة عليه كان قبيحا، و لذا يقال: الاحترام و الإهانة من العناوين القصديّة قبال عنوان الأكل و الشرب مثلا فإنّهما يتحقّقان و لو مع عدم القصد لهما، و التفصيل في محلّه. انظر على سبيل المثال فوائد الاصول (1- 2): 288.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست