responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 133

و إن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به [1] مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقيّة، بخلاف مقام أداء الشهادة، إلّا أن يثبت من الخارج: أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.

و ممّا ذكرنا [2] يظهر: أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده [3]، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة، ...


[1] هذا تعليل للفرق بين جواز اعتماد الشاهد في عمل نفسه على اليد و البيّنة، و عدم جواز أداء الشهادة بالاستناد إليهما، و المراد من المشهود به هو المتاع الموجود في يد البائع الذي اريد شراؤه منه.

و قد أشار الشيخ الحرّ العامليّ إلى هذا الفرق عند السؤال عن جواز استناد الشاهد في مقام عمل نفسه بالبيّنة و اليد و عدم جواز ذلك في مقام أداء الشهادة، فأجاب بأنّ الأوّل حيث اخذ فيه القطع على وجه الطريقيّة فتقوم الأمارات الظنّيّة مقامه، و أمّا الثاني فإنّه حيث اخذ فيه القطع على وجه الصفتيّة فلا يوم مقامه شي‌ء منها، فلا تغفل.

[2] إشارة إلى ما ادّعاه المصنّف (رحمه اللّه) من عدم قيام الأمارة و بعض الاصول مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ.

[3] إشارة إلى عدم انعقاد النذر المترتّب على القطع الموضوعيّ الصفتيّ بمجرّد استصحاب الحياة أو إخبار العدلين بها، و عليه فلا يجب على الناذر أن‌

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست