responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 132

فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟» ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [1].

لا يقال: هذه الرواية الشريفة المذكورة في الوسائل لم لم يستدلّ بها صاحب الوسائل (رحمه اللّه) حتّى لا يخالف مذهبه مذهب المشهور- أي جواز الاستناد باليد و البيّنة في مقام العمل و في مقام أداء الشهادة- بلا فرق بينهما.

فإنّه يقال: إنّ دلالة الرواية على مذهب المشهور و إن كانت واضحة جدّا لا قصور فيها أصلا إلّا أنّ ضعف سندها يمنع عن الاستدلال بها بناء على عدم تماميّة انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب، و لذا قال بعض المحشّين (رحمه اللّه): «الرواية ضعيفة سندا و قد يدّعى انجبارها بالشهرة المستفيضة، و دلالتها على جواز الاستناد إلى اليد في الشهادة واضحة، بل و إن اختصّ مورد السؤال باليد و لكنّها كما ادّعاه المصنّف (رحمه اللّه) تدلّ على جواز الاستناد في الشهادة إلى كلّ ما يجوز الاستناد إليه في مقام العمل، فإنّ ظاهر قوله (عليه السّلام): «فمن أين جاز لك أن تشتريه ...» ثبوت الملازمة بين ترتيب الأحكام الملك بالأمارة الشرعيّة و جواز الشهادة ...» [2].


[1] الكافي 7: 387، الحديث الأوّل؛ و وسائل الشيعة 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2، و فيه: «يجوز» بدل «أ يجوز».

[2] تسديد القواعد: 38.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست