responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 134

فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب [1].

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا- من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة و اخرى على وجه الموضوعيّة- جار في الظنّ أيضا [2]؛ ...


يتصدّق بمجرّد إخبار عدلين بالحياة أو باستصحابها، و مع ذلك لا يبعد عدّ ذلك من الأمثلة المأخوذ فيها القطع بنحو الطريقيّة الذي يجوز قيام الأمارات و الاستصحاب مقامه، فلا تغفل.

[1] و اعترض عليه المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه) فقال: «قد يناقش في ذلك بأنّ وجوب التصدّق ليس من الأحكام المجعولة لحياة زيد حتّى يترتّب على استصحابه، ...» [1] و ملخّصه: أنّ الاستصحاب هنا مثبت و لا اعتبار به على مذهب المشهور.

إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه‌

[2] إشارة إلى أنّ الأقسام الخمسة للقطع جارية بعينها في الظنّ.

اعلم أنّ التفاصيل المذكورة للقطع تتصوّر بعينها في الظنّ أيضا؛ يعني كما أنّ القطع قد يكون طريقا محضا- بحيث لا يكون له دخل في الحكم- و قد يكون موضوعا بأقسامه الأربعة- بحيث يكون له دخل في الحكم- كذلك الظنّ ينقسم أيضا إلى تلك الأقسام.

و لكن من جهة اختلاف كيفيّة اعتبارهما- من حيث أنّ القطع معتبر ذاتا و بنفسه، و الظنّ معتبر عرضا و بجعل الشارع- يناسب هنا البحث عنه استقلالا و على حدته.


[1] حاشية فرائد الاصول: 35.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست